الشيخ عزيز الله عطاردي
83
مسند الإمام الصادق ( ع )
52 - عنه روى الحلبي عنه عليه السّلام أنه قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر . 53 - عنه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع . فقال أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة فسجد بها ثم تشهد وسلم وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها . 54 - عنه روى ربعي بن عبد اللّه وفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى . 55 - عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إن اللّه تبارك وتعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأوسع عليه . ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ألا